ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ما ذكره في المختلف. وقد يظهر من كلامه أن المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الأخبار.
وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.
(وصفحة 461) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.
(وصفحة 467) " وعن عبد الله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".
ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته : " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.
(ومجلد: 4 صفحة 12) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل