الثالث اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور أنه يجعل إحداهما من الجانب الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر كذلك بين القميص والأزار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والأزار، وعن الجعفي أن إحداهما تحت الإبط الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل أنها واحدة تحت إبطه الأيمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.
وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.
(وصفحة 61 - 62) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الأولى أن تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهو ضعيف مردود بالأخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.
قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الأولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الأخبار والأخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الأخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد. (وثانيهما) الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة.
(وصفحة 73) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراءها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".