الادراج، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق. ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كما ل غسله ".
(وصفحة 46) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال.
واختلف الأصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الأنف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".
(وصفحة 48) ".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الإزار فوق القميص. وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة. وروى الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الأنصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ". قال المرتضى وابن أبي عقيل:
التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".
(وصفحة 49) . " الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر. وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".