(وصفحة 52) . إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولا بأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.
(وصفحة 53) . اختلف الأصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الأقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة.
(وصفحة 54) . المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الأشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون. ونقل المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة، وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل. وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ.
. قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.
(وصفحة 59) . والمشهور توزيع الأذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ الاجماع. ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا في الألفاظ ".