جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين ".
(وصفحة 116) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " وفي السند ضعف. وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة. وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".
(وصفحة 123) " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه. وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراءها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".