السلام " لا تغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.
(وصفحة 104) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور. وزاد المفيد وابن أبي عقيل الأنف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الأفخاذ، والأخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".
مدارك الأحكام (مجلد 2 صفحة 101) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض. وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية. وهذا هو المعتمد ".
(وصفحة 111 - 112) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ". وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار. ولم نقف على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى. وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ . وهو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام ".
" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع. وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها. وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس. والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة