بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إلا أن ذلك لا يتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الأجلين، لكن قد يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والأربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لأنا لا نسلم أن جواز نكاح الأربع والأخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، لأنه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لا يتجه إلزامه بذلك لأبي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة عدة وفاة.
(وصفحة 60) " واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعد ما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من أولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل لا يصلح للإعراض عن الدليل المعمول به بين الأصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لا تجزي فيه نية الكافر كما أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.
(وصفحة 122) " روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " تواترت الأخبار عنهم عليهم