وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء. ولا ترد بالعور ولا بالزنى ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول. وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن. وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
الثانية: الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس.
الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس. وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى. ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر.
السادسة: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه. ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها. ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
السابعة: إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع. فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر، تتمة:
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ. فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس. وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا. ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر. ويثبت لو دخل.