أخرج منه الخمس وحل له الباقي، فإن تميز له الحرام منه وجب عليه رده على صاحبه لا يسوع له سواه فإن لم يجده رده على ورثته فإن لم يجد له وارثا تصدق به عنه، ولا يجوز أخذ شئ مما ينثر في الأعراس والإملاكات إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه.
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شئ من المحرمات ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة، ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب.
بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك ولا بأس ببيع جلود السباع مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك إذا كانت مذكاة، ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما الانسان بعينهما فإذا لم يعرفهما بعينهما لم يكن به بأس، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يأتي على شرائها ببينة.
ولا بأس أن يشترى من السلطان الإبل والغنم والبقر إذا أخذها من الصدقة وإن لم يكن هو مستحقا لها وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب، ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها، ويكره ركوب البحر للتجارة ولا يجوز سلوك طريق خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها، ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالشراء والبيع وغير ذلك، ولا يجوز لأجير الانسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا فإن أذن له المستأجر في ذلك كان جائزا، ولا يجوز بيع تراب الصاغة ومتى باعوه وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه.
وإذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال، ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب وليس ذلك بمحظور، ولا بأس أن يبدرق الانسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر، ومن آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده لكنه يستسعي العبد في مقدار ما أفسده، ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه.