وكسب الفحل من الإبل والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس وتركه أفضل.
ويكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن وكذلك على نسخ المصاحف وليس ذلك بمحظور وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس، ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب وعلى نسخها وتخليدها الكتب وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض، ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل.
ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له، ولا بأس بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح، ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن ولا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري.
ويكره من المكاسب مباشرة الصروف لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا ويكره بيع الأكفان لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء ويكره بيع الطعام لأنه لا يسلم معه من الاحتكار ويكره بيع الرقيق وشراؤهم، وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر لأنهما يسلبان الرحمة من القلب وكل ذلك ليس بمحظور إذا أدى الانسان فيه الأمانة واستعمل ما يسوع في شرع الاسلام، وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة إذا أدى فيه الأمانة لم يكن بها بأس فإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات، وترك المقبحات فلا يجوز له التعرض لشئ منها، ولا بأس بالحياكة والنساجة والتنزه عنهما أفضل.
ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب بل ينبغي لي أن يبيع الجلد والورق وأما غيرها من الكتب فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق، وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه، ومن جمع مالا من حلال وحرام ثم لم يتميز له