على أنفسهما بجميع ما سمى ووصف فيه من ثبت اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين لا يولي عليهما ولا على واحد منهما، وكتب في شهر كذا من سنة كذا.
فصل:
ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من حقوقه، وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه فهو أوكد من إجمال القول في، وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان بن فلان - ويسمى المبتاع - بالبيع الموصوف في هذا الكتاب، فهو جيد في الاحتياط، وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب، أو في شئ منها أو من حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم، وإن كان مع البيع كفيلا مع كفيله أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر أسماءهم وكفالتهم.
وإن وكل البائع المشتري في رفع إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل الشهادة:
وقد جعل فلان بن فلان بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته ووصيه بعد وفاته مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب أن يرفع ذلك إليه من قضاة المسلمين وحكامهم وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من جرى أو وكيل ليقوم فيه مقامه.
فصل:
وإن أبرأ المشتري البائع من عيوب ما اشترى منه كتب على إثر قوله عن تراض منهما جميعا: وقد أبرأ فلان بن فلان فلانا بن فلان من جميع عيوب هذه الدار المحدودة أو هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب ومعرفة منهما ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع الاسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة.