والحد الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور وغيرها، وإن كان بستانا فكذلك، ويذكر حقوق الضيعة والبستان والدار والأرض والبراح وإن ذكرت جربان الضيعة والبستان ومساحة الأرض كان أوكد: اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب وهي في يد فلان بن فلان، ويذكر البائع بحدودها كلها وأرضها وبنائها وسفلها وعلوها ونخلها وشجرها وسائر بنائها، ومشاربها ومغائضها ومصانعها التي هي من حقوقها وطرقها التي هي لها ومرافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها - بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيافدا بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، و قد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها وجميع حقوقها وما فيها ومنها ولها من قليل وكثير داخل ذلك كله فيه وخارج منه، وصارت له وفي يده بالشراء المسمى في هذا الكتاب بعد معرفته من فلان بن فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك ومعاينة منهما له عند عقد البيع في هذا الكتاب، وقبل ذلك فتبايعا عليه ثم تخايرا جميعا في هذا البيع فثبتا على إمضائه ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها وإن كان دارا أو حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع المحدود في هذا الكتاب أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن فلان تسليم ما يوجبه بيع الاسلام وشرطه لفلان بن فلان في ذلك من حق وغرم وقيمة ورد ثمن وخلاص وضمان قليل وكثير حتى يسلم ذلك له من كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
شهد على الإقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما فأقرا بفهمه ما فيه، وأشهدا