على هذا في العقد.
ومن أراد أن يبتاع من نفسه لولده وأراد الانعقاد فينبغي له أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار، وقد ذكر أنه إذا أراد ذلك انتقل من الموضع الذي ينعقد العقد فيه إلى غيره فيجري ذلك مجرى افتراق المتبائعين ونحن بعد هذا نذكر فيما يدخله الخيار وما لا يدخله فيه من العقود:
إذا كان عقد البيع على عين حاضرة مشاهدة دخله خيار المجلس بحصول العقد مطلقا ويدخله خيار المدة بحسب ما استقر الشرط عليه، وإذا كانت العين حيوانا دخل فيه خيار المجلس وخيار الثلاث، فإن زاد على هذه المدة شيئا كان بحسب ما استقر الشرط أيضا عليه، وإن كان بيع فيه خيار الرؤية دخله خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إذا رآه، وإن كان الصرف دخله خيار المجلس فقط لأن خيار الشرط لا يدخله من حيث أن القبض من شرط صحة هذا العقد، وإن كان مع السلم دخله خيار المجلس وخيار الشرط.
وأما الرهن: فإن كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو هذا الشئ رهن به ويقبل ذلك صح العقد ويكون الخيار إلى الراهن بين أن يقبض أو لا يقبض، فإن قبض لزم من جهته وكان جائزا من جهة المرتهن إن أراد الإمساك أمسك وإن أراد الفسخ فسخ، وإن كان رهنا في بيع مثل أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الدار بمائة دينار على أن ترهن عندي هذا الشئ فإن استقر بينهما البيع على هذا الشرط وكان ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط فالراهن مخير بين قبض الرهن أو تركه، فإن قبضه لزم من جهة كونه رهنا ويكون البيع على حاله في مدة الخيار لكل واحد من المتبائعين الفسخ.
فإن لزم بالافتراق أو ينقضي خيار الشرط فالرهن على ما هو عليه من اللزوم، وإن فسخ البيع أحدهما أو هما جميعا بطل الرهن وإن لم يقبض الرهن إلى أن لزم البيع بالافتراق أو تنقضي مدة الخيار كان الراهن مخيرا بين أن يقبض أو لا يقبض، وإن قبض لزم الرهن من جهة الراهن وإن لم يقبض لم يجبر عليه ويكون البائع المرتهن حينئذ مخيرا بين أن يقيم على البيع ويمضيه بغير رهن وبين فسخه.