الحرم، فقال إن أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة (1) وعن الفقيه " فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه " ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، إن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " (2).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى له حمام أهلي وجيئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3).
ومقتضى الروايتين الأخيرتين - أعني صحيحة معاوية بن عمار الأولى وصحيحة محمد بن مسلم - أن المناط في الكفارة القيمة الواقعية في الحمام، فتعيين الدرهم في بعض الروايات المتقدمة كصحيحة صفوان بن يحيى لعله لأجل كون قيمته في ذلك الزمان كان ذلك لا لأن الدرهم قيمته الشرعية في جميع الأزمان وإن بلغ قيمته ما بلغ فلذا قال في محكى