ولم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما (1).
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم (2).
ومنها صحيحة حفص عنه عليه السلام قال: في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم (3).
وقد حملت هاتان الروايتان مع كونهما مطلقتين - على صورة كونه محلا جمعا بين الروايات هذا كله إذا كان في الحل وقتل الفرخ وهو محرم أو كان محلا وقتله وهو في الحرم.
وأما إذا كان محرما وقتله في الحرم فيجتمع عليه الأمران أعني حملا ونصف الدرهم قال في الجواهر: وفاقا للمشهور، بل عن شرح الجمل للقاضي