الحمام، واختاره في المدارك، إلا أن صاحب الجواهر قال: لم أجد فيه موافقا انتهى.
فحينئذ - وإن كانت الرواية أعني صحيحة عبد الله بن سنان صحيحة السند - إلا أنه حيث إن الأصحاب لم يعلموا بها فلا يمكن الاعتماد عليها فيما تفردت به من جواز الاكتفاء بالجدي والله العالم.
والمراد بالجدي ولد المعز هذا كله إذا قتله في الحل وهو محرم.
وأما إذا قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم قال في الجواهر: وفاقا للمشهور وانتهى ومستند الحكم النصوص المعتبرة.
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ قلت: جائتني بهما جارية من أهل مكة، فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة