الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير، كذا فسرهما في الجواهر تقلا عن النافع والتحرير والتذكرة والمنتهى.
وكيف كان ففي قتل الحمام شاة على المحرم في الحل على ما هو المشهور بين الأصحاب بل عن التذكرة والخلاف والمنتهى الاجماع عليه.
ومستنده بعد ذلك الروايات المعتبرة:
منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (1).
وسيجئ إن شاء الله حكم قتل فراخ الحمام وكسر بيضه.
ومنها موثقة الكناني عنه عليه السلام قال: في الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاة (2) الحديث.
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن