التذكرة: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو نقص فالأقرب الغرم عملا بالنصوص انتهى.
وفي المدارك أن المتجه اعتبار القيمة مطلقا انتهى ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر النصوص المتقدمة وإن كان هو اعتبار القيمة حيث عبر في بعضها بالقيمة وفي بعضها بثمنه أي ثمن الحمام إلا أنه مخالف لكلام الأصحاب المعبرين بكون القيمة هو الدرهم من غير التفات إلى أن قيمته السوقية ربما تزيد عن الدرهم أو تنقص مضافا إلى أن من البعيد تعيين قيمة وقت السؤال مع أن المسألة محل الابتلاء في جميع الأزمان، فالأقوى ما عليه الأصحاب من وجوب الدرهم عليه إلا أن الأحوط وجوب الأزيد من الدرهم إن زاد قيمته عليه، هذا كله في نفس الحمام.
وأما إذا قتل فرخ الحمام فعلى الحرم في الحل حمل بالتحريك وهو الشاة التي فطمت من أمها ورعت