الشجر، ومستند الحكم - بعد دعوى موافقة المشهور عليه - روايات معتبرة:
منها حسنة حريز أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم (1).
ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال: في الحمام وأشباهه إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها حملان (2).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم (3).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان (4) إلا أن في هذه الرواية إضافة الحدى إلى الحمل ولكن يمكن القول بأجزاء كل واحد في قتل فرخ