بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه.
ولكن يمكن تقييد هذه الصحيحة بتلك المرسلة المنجبر ضعفها وارسالها بعمل الأصحاب، فحينئذ الأقوى ما عليه المشهور، وخالف في ذلك أيضا الإسكافي على ما حكي عنه فأوجب في العصفور و القمري وما يجري مجراهما القيمة.
ومستنده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسى والسماني والعصفور والبلبل، قال: قيمة، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه فيه دم شاة (2).