الاجماع عليه لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب فإنه قد هتك حرمة الحرم والاحرام فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها، وفي الفرخ حمل ونصف درهم انتهى.
ويمكن أن يستدل له - مع ذلك - ببعض الروايات الدالة على وجوب الشاة والدرهم على من قتل الحمامة في الحرم وهو محرم.
كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم (1).
ورواية محمد بن الفضيل عنه عليه السلام قال: وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة (2).
ويدل على هذا الحكم صريحا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم