من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق - إن كان محرما - بشاة عن كل طير (1).
والظاهر أن الرواية مشتملة على حكمين متغايرين أحدهما حكم من ذبح طير الحرم وهو غير محرم فإن عليه أن يتصدق بدرهم أو بقيمته - كما دل عليه سائر الأخبار وثانيهما ما إذا ذبحه وهو محرم فإن عليه شاة، فقوله:
إن كان محرما - بشاة " منفصل عما تقدم فهي جملة استينافية ويحتمل سقوط الواو الاستينافية منه.
ومنها الرواية الثالثة عنه عليه السلام قال: في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان (2).
ومنها رواية سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه