شاة، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، و إن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (1).
وغير ذلك من الروايات.
ولكن عن الفيد في المقنعة أن على المحرم في الحمامة درهما إلا إنه ذكر أنه إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة، فيحتمل أن لا يكون مخالفا للمشهور، وعلى فرض المخالفة فالروايات المتقدمة حجة عليه.
هذا كله - أي وجوب الشاة عليه - فيما إذا كان محرما في قتل حمام الحرم، وأما إذا كان محلا فقتل حمام الحرم فإنه يجب عليه أن يتصدق بدرهم أو يشتري به طعاما ويطعمه حمام الحرم وهو المشهور بين الأصحاب تقلا و تحصيلا كما في الجواهر وتدل عليه روايات مستفيضة فمنها صحيحة صفوان بن يحيى عن مولانا الرضا عليه السلام: قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم (2).