ومنها الصحيحة منصور بن حازم قال: حدثني صاحب لنا ثقة، قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فيلقيني إنسان فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين، فذبحتهما ناسيا وأنا حلال، ثم سألت أبا عبد الله عليه السالم قال:
عليك الثمن (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في حمام مكة من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (2).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أغلق باب بيته على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (3).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جيئ وهو في