روايات ثمانية عشر وعدم تقييدها بصورة العجز هو مطابقتها لسائر الكفارات مع موافقة روايات الستين للمشهور وعدم عمل المشهور بهذه الروايات إلا في صورة العجز عن الستين، وأظهر الاحتمالين هو حمل الروايات ثمانية عشر على العجز (فرع:) لو صام ثلاثين يوما، ثم عجز عن ثلاثين آخر فهل يسقط عنه الثلاثين الأخر أو بحب عليه صوم تسعة أيام كما عن القواعد احتماله؟ حيث إن صوم ثمانية عشر يوما بدل لصوم شهرين في صورة العجز فليكن التسعة بدلا لصوم شهر كما يؤيده ما إذا عجز عن صوم ثلاثين يوما في كفارة بقر الوحش فإنه يحب عليه صوم تسعة أيام وسيجيئ بيانه إن شاء الله تعالى أو يجب عليه مقدار ما قدر عليه كما عن القواعد أيضا احتماله تمسكا بقوله صلى الله عليه وآله: الميسور لا يسقط بالمحسور؟ وجوه، والأوجه هو الوجه الأول، فإن.
(٤٨)