موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (1).
إلا أنه يعارض الروايتين اطلاق الروايات الدالة على اطعام ستين مسكينا، فإن ظاهرها أن لكل مسكين سدا، فإن كل مسكين يشبعه مد من الطعام كما هو ظاهر مضافا إلى معارضتها لصريح بعض الأخبار الدلالة على وجوب اعطاء المد لكل مسكين.
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب شيئا ففدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما