عرفت ما اخترناه في النعامة من وجوب اعطاء كل مسكين نصف صاع، وهنا أيضا كذلك، ومع العجز عن الاطعام ففي الشرائع يصوم عن كل مدين يوما وإن عجز صام تسعة أيام انتهى ومستند الصوم عن كل مدين يوما الذي يصير ثلاثين يوما هو صحيحة أبي عبيدة المتقدمة آنفا عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال في آخرها: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " ولكن يعارضها روايات أخرى التي لم يذكر فيها صوم ثلاثين يوما بل ذكر فيها أنه مع العجز عن الاطعام يصوم تسعة أيام:
فمنها رواية معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال عليه السلام في آخرها: فإن لم يجد فليصم تسعة أيام (1).
ومنها مرسلة تحف العقول عن أبي جعفر الجواد عليه السلام