يوما.
ويوافقه مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " أو عدل ذلك صياما " قال:: بثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (1).
ولكن العمل على الروايتين المتقدمتين كما قدمنا.
ويعارض الروايتين المتقدمتين في وجوب اطعام ستين مسكينا رواية علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل محرم أصاب فعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما (2).
ورواية تحف العقول المتقدمة عن الجواد عليه السلام قال: وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة، فكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام