ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل (إلى أن قال:) قلت: فالبقرة، قال: بقرة (1) وأما حمار الوحش ففدائه البقرة اجماعا أيضا إلا ما عن الصدوق من وجوب البدنة، قال في الجواهر: وربما حكي عن الشيخين ولم أتحققه انتهى ومستند كون فداء حمار الوحش بقرة، روايات أيضا:
منها الصحيحة المتقدمة أعني صحيحة حريز فإنه قال:
فيها: وفي حمار وحش بقرة (2) الحديث.
ومنها رواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من قول الله عز وجل " من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة (3) الحديث.