بالافراد - كما دلت عليه الروايات المتقدمة - فالمراد به الرسول أو الإمام عليهما السلام أي يكفي حكم أحدهما بمثلية الجزاء للصيد كما في المواضع الخمسة التي ذكرنا واحدا منها.
وإن كان بالتثنية كما في نسخ المصحف الشريف و دلت عليه الرواية الأخيرة فالمراد أيضا هو الرسول والإمام عليهما أفضل الصلاة والسلام، والمراد أيضا كفاية حكم أحدهما بمثلية الجزاء للصيد ولا يلزم حكم كليهما في ذلك، فحينئذ ليس هذا المورد من موارد قبول شهادة العدلين في تعيين المثلية، وإن كان ظاهر الآية قد دل عليه، فإن القرآن لا بد من أن يفسره من نزل في بيته وهو الرسول والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فتصير الآية دليلا على اعتبار النص الشرعي في المثلية فلا يكفي نظر العرف فيها.
فإذا عجز عن اطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع - وهو مدان يوما وفاقا المشهود