بل عن التبيان أنه مذهبنا كما عن الجمع وفقه القرآن أنه المروى عن أئمتنا عليهم السلام بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة، قاله في الجواهر.
ويدل على ذلك أيضا رواية الزهري المتقدمة فإنه قال في ضمنها: ثم يكال ذر البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما (1).
وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام لكل نصف صاع يوما (2).
ولكن عن الشيخ في الخلاف أنه يصوم عن كل مد