بدنة لأنهما أكثر تعظيما لشعائر الله.
الثاني من أقسام ما فيه المثل بحسب الأخبار البقرة الوحشية وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية أما البقرة الوحشية فكون جزائها بقرة أهلية موضع وفاق كما عن الغنية دعوى الاجماع عليه، و قال في جواهر: بل لا أجد خلافا في الأول انتهى ومراده بالأول البقر الوحشي ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع هو الأخبار المعتبرة.
منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة (1).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال:
في الظبي شاة وفي البقر بقرة (2) الحديث وسيجئ تمامه