الانحصار والله العالم ثم اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أعني قوله تعالى:
" فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " هو اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء الصيد، وأورد على ظاهرها أولا بأن شهادة العدلين هي كافية في الموضوعات فما معنى حكمها بذلك؟
وثانيا بأن المثلية إن تثبت بالنص فلا يحتاج اثباتها بشهادة عدلين، وإن لم تثبت فشهادة عدلين غير مؤثرة لأنه لا أثر لشهادة عدلين في هذا المورد في كتب الفروع.
ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: " يحكم به ذوا عدل منكم " بالافراد فأصاب الكتاب به ألفا، والمراد بذي العدل هو النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام كما دلت عليه روايات كثيرة منها ما عن الكافي سندا عن الباقر عليه السلام قال: