تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٣٨
مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1).
ورواية عبد الله بن سنان المنقولة عن تفسير العياشي عنه عليه السلام قال: سألته عن قول الله في من قتل صيدا متعمدا وهو محرم: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه وإما أن يقوم، فيشترى به طعام فيطعمه المساكين: يطعم كل مسكين مدا (2) الحديث، وسيجيئ تمامه إن شاء الله تعالى.
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق، قال:
فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين (3)

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست