إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما التصدق لكل مسكين مدين مستنده رواية الزهري من علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث طويل وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال: أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال قلت: لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البراء صواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما (1) الحديث.
فيستفاد من قوله: فيصوم لكل نصف صاع يوما " إن ما يعطى لكل مسكين نصف صاع.
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من