يكفي لكل مسكين بصاعين بخلاف سائر موارد الكفارة، فإنه ليس عليه إلا دفع لكل مسكين مدا إذ لا يجوز قياس هذا الباب بباب سائر الكفارات لأن الواجب متابعة كل باب لدليله، والمفروض في هذا الباب هو ترجيح دليل الصاعين بالفتاوى والشهرة مع أن القياس باطل عندنا من أصله ثم إن ظاهر كلام صاحب الشرائع هو تعين شراء البر وتقسيطه بين الفقراء، وبعض الأخبار المتقدمة كرواية الزهري دال عليه ولكن عن التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: ولو قيل: يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا لأن الله تعالى أوجب الطعام انتهى وهو حسن، وبعض الأخبار السابقة كصحيحة أبي عبيدة ورواية عبد الله بن سنان المتقدمين دال عليه، فحينئذ التعبير بالبر في الرواية الزهري إنما هو لأجل أنه من أحد مصاديق الطعام ولا يفيد
(٤٠)