قتله ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، الآية (1).
وبروايات:
منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم الخ: في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة (2).
ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: في محرم قتل نعامة عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (3).