مع أن غير هذا المورد من موارد الكفارات ككفارة افطار صوم يوم من شهر رمضان الذي تكون كفارته اطعام ستين مسكينا يكون لكل مسكين مد كما هو المشهور بين العلماء بل ادعى عليه الاجماع وهو الأصح فليكن هنا أيضا كذلك.
فلا بد من الجمع بين الطائفتين من الروايات بحمل الطائفة الأولى المشتملة على اعطاء نصف صاع لكل مسكين - على الأفضلية والطائفة الثانية على الوجوب.
إلا أن الانصاف أنه يمكن ترجيح الطائفة الأولى بالفتاوى المشهورة بين العلماء، بل عن الحدائق أنها مشهورة بين المتأخرين بل عن المدارك نسبة ذلك إلى الأكثر مع الفرق بين ما هنا وبين سائر الكفارات بأن ما هنا يتعارض حق الفقراء مع ما عليه، فإن حق الفقراء هو تفريق ثمن البدنة عليهم، ولعل الثمن