البايع عن الاحرام.
ولو استودع أحد صيدا محلا فأراد المحل الاحرام فلا بد له من رد الصيد إلى مالكه، فإن تعذر رده إلى الحاكم الشرعي، فإن تعذر فإلى ثقة، فإن تعذر فهل يجوز له إرساله ثم يضمن قيمته للمالك أو يجب أن يكون عنده ولا يجوز إرساله ترجيحا لحق الناس على حق الله ثم يفديه؟ فيه وجهان لا يبعد التفصيل بين الاحرام الواجب والاحرام المستحب فإن كان الاحرام مستحبا بأن أحرم لحج مستحبي أو لعمرة مستحبية فلا يبعد أن يقال بعدم جواز الاحرام حينئذ لأنه يستلزم هذا الأمر المستحب لارتكاب أحد المحرمين: إما ارسال الصيد وهو تضييع لمال الناس لأمر مستحب أو ابقاء الصيد معه واعطاء فدائه وهو أيضا محذور.
وأما إذا كان الاحرام واجبا بأن كان لحج واجب أو عمرة واجبة فيمكن أن يقال بجواز أحد الأمرين لترجيح الأهم وهو الحج الواجب على المهم وهو حفظ مال الناس