ومن المحقق الترجيح لحفظه معه وفدائه - على إرساله جمعا بين حق الناس وحق الله.
هذا كله - أي عدم تملك المحرم للصيد - في صورة كون الصيد معه، وأما إذا كان نائيا عنه بأن كان في بلده فقد ذكر في الشرائع: أن الأشبه أنه يملك، ووجهه أن الآية المتقدمة يمكن دعوى انصرافها عن هذا الفرض لكون مفروضها الصيد الذي هو مورد ابتلاء المحرم، فالصيد الذي هو خارج عن محل ابتلائه لا يمكن تحريمه لكون الخطاب بتحريمه يصير لغوا.
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار عليه.
منها صحيحة جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله و من الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد