ذكره من نظر كما في الجواهر، ووجه النظر أن الأبعد لا يرث مع وجود الأقرب لقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1).
مضافا إلى أنه كيف يمكن بقاء الموروث على ملك الميت في هذه المدة مع أن الميت غير قابل للتملك، ولم يذكر الأستاذ ره هذا الاشكال وقال في كشف اللثام أيضا: ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو كان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين، وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس به الأخذ انتهى.
ويرد عليه أنه إذا لم يمكنه أخذ العين فكيف يمكن للمشتري فسخ البيع بخيار كالعيب ونحوه، فإن الفسخ مستلزم لرد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع، والمفروض في صورة احرام البائع امكان رد الثمن إلى المشتري وعدم امكان رد الثمن إلى البائع المحرم فكيف يتحقق الفسخ بتحقق أحدهما دون الآخر نعم يمكن أن يقال: إنه لا يمكنه إعمال الخيار إلا بعد خروج