فيما إذا لم يبلغ الفداء البدنة، فإن بلغ الفداء البدنة بأن قتل المحرم نعامة في الحرم فليس عليه الافداء واحد وهو البدنة.
ومستنده مرسلة حسن بن علي الفضال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " (1).
وروايته الأخرى عن رجل سماه عنه عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف (2).
نعم تعارض الروايتين الروايات المتقدمة الدالة - باطلاقها - على تضاعف الفداء بمعناه المتقدم الشاملة للبدنة وما دونها مع كون الروايتان لا تكافئان تلك الروايات المعتبرة لضعفهما بالارسال، إلا أنه يمكن