ما ذكرناه في مسألة عدم تملك المحل فلصيد إذا دخل الصيد في الحرم.
وكيف كان فما حكاه عن الشيخ حكى خلافه عنه في المختلف حيث تقل عنه أنه قال: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا أحل ملكه، وعلى أي حال فعلى فرض تملكه لا يجوز له القبض من الواهب أو البائع أو غيرهما إلا بعد أن يحل من إحرامه.
وكذا لا يجوز الأخذ من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد للمحرم، وعلى فرض عدم تملكه للصيد حتى بالإرث فعن كشف اللثام " يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن له وارث غيره، وإذا أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا، و إلا فلا، إن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد، وهو بغيره انتهى، ولكن لا يخلو ما