معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته (إلى أن قال:) فإن أصبته وأنت حلال - في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت الحرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان فيه قيمة، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك (1).
وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك الحديث (2).
ورواية ريان بن شبيب عن مولانا الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم الطويلة أنه قال فيها:
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الطير من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (3) الحديث.