بيضة شاة، وعليه ثمنها: سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم (1).
وهذه الرواية - وإن وردت في أكل بيض الحمام الحرم إلا أن التعليل يعمم الحكم بالنسبة إلى الحمام وغيره من أنواع الصيد ومنها رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة (2).
ومنها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (3).