تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
ويفدي (1).
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت: إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة، قال:
يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله (2)، إلى غير ذلك من الأخبار ويستفاد من هذه الرواية وغيرها أنه بسبب الفداء يصير الصيد ماله يفعل به ما يشاء كالتسميد به وغيره فحينئذ إذا كان أكله حال الاضطرار موجبا للفداء ففي حال الاختيار بطريق أولى.
فعلى هذا يمكن حمل الروايات الدالة على وجوب القيمة على من أكل من الصيد - على أن المراد بها الفداء خصوصا موثقة معاوية بن عمار المتقدمة قال:
وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (3)، فإن قوله في آخر الرواية: فإن

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 3 - 5.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 3 - 5.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست