لفداء نفس الاصطياد، ويحتمل أن يكون عدم تعرضه (ع) لذلك اتكالا على ظهوره لكون وجوبه مستفادا من صريح الآية.
وكيف كان فلو فرض ظهور الرواية في وحدة الفداء للصيد والأكل فيدفعه ظهور الروايات الكثيرة الدالة على وجوب الفداء للأكل أيضا.
بل مرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
- صريحة في وجوب الفداء للاطعام أو الطرح، بل روايات الباب الثالث والأربعين من أبواب كفارات الصيد من الوسائل - دالة على وجوب الفداء للأكل الاضطراري أيضا ونحن نذكر بعضها.
فمنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام