وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها:
سدس أو ربع الدرهم " والوهم من صالح " ثم قال:
إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم (1).
ومنها ما يدل على أن من أكل من لحم الصيد فعليه قيمته.
كمرسلة المفيد - على ما حكي عنه - قال: سئل (أي أبو عبد الله) عليه السلام عن رجل أهدى له ظبي مذبوح فأكله، فقال: يجب عليه ثمنه (2).
ومرسلة معاوية عنه عليه السلام قال: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (3) وحسنة منصور بن حازم أو صحيحته عنه عليه السلام