هذا كله إذا رماه وعلم بحاله.
وأما إذا رماه ولم يعلم حاله بأن ذهب الصيد وغاب عن نظره فمقتضى القاعدة عدم شئ عليه لأصالة عدم حدوث شئ فيه.
إلا أنه حكي عن كثير من الفقهاء بل ادعى عليه عدم الخلاف بل الاجماع على أن عليه الفداء الكامل ومستند هذا الحكم المخالف للأصل هو الروايات.
منها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (1).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في