للأصل، وهل يجب عليه ارساله بعد الاحلال؟ لا يبعد ذلك لأنه كان مأمورا بارساله بالدخول في الاحرام ولم يعلم سقوط التكليف عنه بالخروج عن الاحرام، فالأصل بقائه.
ولو أرسله من يده شخص آخر بقصد استخلاصه من يده فلا فداء عليه لأنه محسن بالنسبة إلى الصيد " وما على المحسنين من سبيل " خلافا لأبي حنيفة فحكم بالفداء ولعل وجهه أنه كان يحرم على المحرم أن ينقلب في الصيد بأي نحو كان من أنواع التقلب من صيده وأخذه و أكله وبيعه وشرائه وأخذه من يد المحرم فإن جميع ذلك كان محرما عليه، لأنه من أنواع التصرف في الصيد ولا يمكن دفع المعصية بالمعصية.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه فإن الحرمة في هذا الموضع غير ثابتة، ولم يدل عليها دليل بل هذا الموضع كمن أخذ المغصوب من يد الغاصب ودفعه إلى